الشيخ الطوسي
147
تهذيب الأحكام
( 510 ) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها ؟ قال : إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها . ( 511 ) 110 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك . ( 512 ) 111 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام مثله . فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة لأنها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له ، ولا يجوز أن يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الأخبار ، لأنها ليست معلومة مثل القرآن ، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا ، ويحتمل أن يكون عليه السلام إنما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن أنه قال في المتوفى عنها زوجها ، وقد روي ذلك عنهم عليهم السلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الأخبار عن بعض أصحابه فقال له : غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك : ( 513 ) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
--> - 510 - الاستبصار ج 3 ص 341 الكافي ج 2 ص 117 بزيادة في آخره - 511 - 512 - 513 - الاستبصار ج 3 ص 342 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 117